الطعن رقم 45 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-12-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ صلاحية
⚖️ صلاحية القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عمل المجلس المخصوص المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى دعوى الصلاحية لا يعتبر من قبيل المحاكمة التأديبية بل هو - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد تقييم لحالة القاضى فى مجموعها من حيث صلاحيته للإستمرار فى وظيفته القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 111 من قانون السلطة القضائية على المجلس المختص فى حالة ثبوت دعوى الصلاحية أن يقدر إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، و هما تدبير أن يقتضيهما فقد القاضى لأسباب الصلاحية لولاية القضاء ، إذ متى إنتفت صلاحيته لها فقد تعين إبعاده عن تولى المناصب القضائية و ذلك إما بإحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى بعيداً عن السلك القضائى .