الطعن رقم 43 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة
⚖️ تحقيق الوفاه والوراثة
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178 من قانون المرافعات ، و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و أثبت ذلك فى الحكم الإبتدائى فضلاً عن الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد تحقيق الوفاة و الوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة و الوراثة و صحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار و تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .