⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-3-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذ كان المقرر فى فقة المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش ، و كانت هذه الدعامة قد إستقامت و تكفى لحمل الحكم ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .