⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ اختصاص
⚖️ معاش
⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على إختصاص الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم ، و كان قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد جعل مدة الإشتراك فى التأمين هى الفيصل بين إستحقاق المعاش أو المكافأة فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ، و جعلها من أسس تحديد مقدارها و مقدار بعض المزايا الأخرى التى كفلها للعاملين بأحكامه ، فإن المنازعة المتعلقة بطلب حساب مدة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين تكون من صميم المنازعات الخاصة بالمعاشات و المكافآت التى تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فيها بالنسبة لرجال القضاء و النيابة العامة و لورثتهم ، و لو كانت المدة المتنازع بشأنها سابقة عل إلتحاقهم بالقضاء أو النيابة لما لها أثر فى تحديد مستحقاتهم و ورثتهم من المعاش أو المكافأة و من المزايا الأخرى التى كفلها القانون ، و يكون الدفع بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطالب قد لجأ إلى محكمة النقض للحكم بحساب مدتين متميزتين ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى سوى معاشه على أساسها ، أولاهما المدة التى قضاها فى وظيفة بوزارة الداخلية ، و الثانية المدة من تاريخ إنتهاء خدمته بتلك الوزارة إلى تاريخ تعيينه فى القضاء ، و لما كان حق الطالب فى حساب المدة الأولى يستند إلى نص المادة 32 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، و كان المشرع لم يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق حكم هذه المادة من القواعد العامة التى أوردها ذلك القانون سواء فيما تعلق بتقديم الطلب و الفصل فيه و التداعى بشأنه ، و من ثم فإن الطلب المستند إلى هذه المادة يتعين أن يوجه إلى هيئة التأمين المختصة ، و يسرى فى شأنه الحكم العام الذى أورده المشرع فى المادة 157 من ذات القانون و من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إعتباراً من 9 يناير سنة 1977 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها فى تلك المادة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لا يجوز لأصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض منازعاتهم على تلك اللجان . إذ كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يتوجه أصلاً بطلب إلى هيئة التأمين المختصة لضم مدة خدمته السابقة بوزارة الداخلية إلى مدة إشتراكه فى التأمين عملاً بالمادة 32 من القانون رقم 79 لسنة 1975 و إنما تقدم به إلى وزير العدل بصفته ، و من ثم فإن لجوءه إلى محكمة النقض مباشرة للحكم بضم تلك المدة قبل أن يصدر قرار من الجهة المختصة - هيئة التأمين - بقبوله أو رفضه يجعل دعواه بهذا الصدد غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أما بالنسبة لطلب ضم المدة الثانية و التى إستند فيها الطالب إلى نص المادة 176 من قانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه إذ نصت تلك المادة على أن طلبات الإفادة من حكمها تقدم إلى الوزير المختص و ليس إلى هيئة التأمينات المختصة بما مفاده أن الطعن على القرار يرفع مباشرة إلى القضاء فتخرج المنازعة عن نطاق المنازعات التى حظرت المادة 157 من القانون المذكور اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب لعرضها على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 176 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لا ينطبق - و على ما يدل عليه صريح لفظها - إلا على حالات من فصلوا بغير الطريق التأديبى ، و لا يفيد منه من إنتهت خدمته عن غير ذلك الطريق ، أياً كان سبب إنتهاء الخدمة ، و لما كان الثابت من ملف خدمة الطالب و ما حواه من مستندات أنه لم يفصل من خدمته بوزارة الداخلية و إنما رفع إسمه من سجل العاملين بتلك الوزارة لإعتباره مستقبلاً بإنقطاعه عن العمل بغير إذن أو عذر رغم إنذاره ، فإنه لا يفيد من حكم تلك المادة ، و يكون طلبه حساب المدة من تاريخ إنتهاء خدمته فى تلك الوزارة و إلى تاريخ تعيينه فى القضاء دون مقابل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين التى يسوى معاشه على أساسها - على غير سند من القانون .