⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-12-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ استقالة
⚖️ عزل
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، و ذلك عدا النقل و الندب . و لما كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إدارتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، و كانت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصل الطالب من وظيفته ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية و إنما مجرد عمل تحضيرى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر فى المركز القانونى للطالب و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بالفصل ، فإن الطعن فى قرار المجلس و طلب إلغائه يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الخصومة فى هذا الطلب مرددة بين الطالب و بين الجهة الإدارية التى يمثلها وزير العدل صاحب القرار المطعون فيه و كان لا شأن لرئيس الجمهورية بها فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطالب قد أسس طعنه فى القرار الصادر بقبول إستقالته على أن هذه الإستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة و إنما كانت وليدة إكراه وقع عليه يتمثل فى تعرضه للفصل من عمله بقرار جمهورى كان وشيك الصدور إثر موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصله مما إضطره إلى تقديم الإستقالة تفادياً لصدور قرار بالفصل من شأنه المساس بسمعته و النيل منها ، و إذا كان يتعين أن يراعى فى تقدير الإكراه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه ، و كان الطالب هو القاضى الذى ولى القضاء بين الناس و يعلم حق العلم أن فى نصوص قانون السلطة القضائية ما يخوله الحق فى أن يطلب إلغاء القرار الجمهورى الذى يصدر بفصله إذا توافرت مقتضيات إلغائه من مخالفة للقانون أو إساءة إستعمال السلطة و بالتالى فإن ممثله لا تأخذه رهبة من إحتمال صدور قرار الفصل و من ثم تكون الإستقالة قد صدرت عن إرادة صحيحة و يكون طلب إلغاء القرار الوزارى بقبولها على غير أساس و يتعين رفضه .