الطعن رقم 10 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمة صحيفة الطعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة و صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و ترتب البطلان على عدم إيداع هذه الأوراق دون غيرها ، فإنه لا يلزم لصحة إجراءات الطعن بالنقض للمرة الثانية أن يودع الطاعن صورة من حكم النقض فى الطعن الأول لأن الطعن لا يرد على هذا الحكم حتى تصدق فى شأنه صفة الحكم المطعون فيه الواجب تقديم صورته ، و من ثم لا يترتب البطلان على عدم تقديمها ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أودعت وقت تقديم صحيفة الطعن صورتى الحكمين المطعون فيهما فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الراجح في مذهب الحنفية - وهو رأى الصاحبين وجمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم وأن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف ويحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأي الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف باعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه في ذلك شأن الإعارة التي يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية في أي وقت شاء، فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق في أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه وأن يغير في مصارفه وشروطه فيما عدا وقف المسجد ولكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف ومن ثم بقي لازماً كما كان من قبل وفق الراجح في المذهب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 30 لسنة 1957 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر أن المشرع إستثنى حالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف و ذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق فى تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الواقف ، و كان مقتضى عدم لزوم الوقف الخيرى بالنسبة للجهات الموقوف عليها فى الأصل إعتباره من قبيل التبرع غير اللازم فلا يحق للمطعون ضدها متى تقرر تغيير المصرف إلى جهات بر أخرى أن تطالب بما لم يكن قد صرف لها من غلة الوقف عن المدة التالية للعمل بهذا القانون حتى تاريخ التغيير فى المصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وجوب إصدار الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه فيما عدا الأحوال التى ترد بشأنها قواعد قانونية خاصة فيجب أن تصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ، فإن الحكمين المطعون فيهما إذ خالفا مقتضى نص المادة الأولى من القانون 247 لسنة 1953 المعدلة و قضيا للمطعون ضدها بما لم تكن قبضته من غلة الوقف التى تحققت فى المدة من 1954/2/1 و هذا تاريخ تالى للعمل بالقانون 247 لسنة 1953 حتى تغيير المصرف إلى جهة بر أخرى ، يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون .