⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1953-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة ومن حيث ان وقائع الطعن تتحصل فى ان الجمعية العمومية لنقابة المحامين دعيت للاجتماع فى يوم 26 ديسمبر سنة 1952 لانتخاب ثمانية اعضاء لمجلس النقابة بدلا من الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم وفى 14 من ديسمبر سنة 1952 ورد لنقابة المحامين اخطار بترشيح بعض المحامين لعضوية مجلس النقابة من بينهم الاستاذ ................ المحامى وهذا الاخطار يحوى اربعة واربعين توقيعا ....... وفى التاريخ المحدد للانتخاب انعقدت الجمعية العمومية وانتخب الاستاذ ............ عضوا بمجلس النقابة وفى 28 ديسمبر سنة 1952 اخطر وزير العدل بقرارات الجمعية العمومية فقرر الطاعنون الطعن فى انتخاب الاستاذ ................ بتقرير مسبب صدق على ما حوته صورتان منه من امضاءات بالشهر العقارى بمكتبة توثيق القاهرة فى 11 و 12 و 15 يناير سنة 1953 وحيث انه يبين مما سبق ان الطعن قدم فى الميعاد اذ تنص المادة 85 من القانون رقم 98 سنة 1944 على وجوب تقديمه بتقرير يبلغ الى محكمة النقض فى ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ اخطار وزير العدل بقرارات الجمعية العمومية او بتشكيل مجلس النقابة ولم يفرق القانون فى تحديد بدء الميعاد بين الطعن الذى يرفع من وزير العدل وبين الذى يرفع من المحامين الثلاثين الذين حضروا الجمعية العمومية وحيث انه تبين من مراحعة محضر اجتماع الجمعية العمومية ان الطاعنين عدا الاستاذ ......... والاستاذ ...................... قد حضروا الجمعية العمومية وان عددهم بعد استبعاد من لم يحضرا يبلغ الثلاثين وعلى ذلك يكون الطعن وقد حوى التقرير به السبب الذى اقيم عليه قد استوفى اوضاعه الشكلية المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944 وحيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان ترشيح الاستاذ ............... للانتخاب قد وقع باطلا اذ تشترط باخطار موقع عليه من ثلاثين محاميا على الاقل ومفهوم النص ان يكونوا ممن لهم حق الاشتراك فى الجمعية العمومية وعلى ذلك يجب ان يستبعد ممن رشحوا الاستاذ المطعون فى انتخابه من استبعد اسمه لعدم دفعه رسم اشتراك النقابة وهو ستة محامين وكذلك من كانوا محامين تحت التمرين وهم تسعة ومن لم يثبت صفتهم بسبب عدم امكان قراءة امضاءاتهم وانه باستبعاد كل هؤلاء لا يبقى الا 25 محمايا وهو عدد لا يكفى لصحة الترشيح وعلى ذلك يكون الترشيح باطلا ويقع باطلا الانتخاب الذى تم على اساسه وحيث ان المادة 73 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تشترط لجواز انتخاب اعضاء مجلس نقابة المحامين بمعرفة اعضاء الجمعية العمومية ان يحصل ترشيح المرشحين للانتخاب باخطار موقع عليه من ثلاثين محاميا على القل وان يرسل الى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام على الاقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب وحيث انه لما كان الترشيح للانتخاب هو مرحلة من مراحله وجب ان يكون المحامون الثلاثون الموقعون على اخطار الترشيح لهم حق الاشتراك فى الجمعية العمومية وقت الترشيح او فى الاقل قبل انقضاء موعده وعلى ذلك لا يصح ان يعتد بترشيح يصدر ممن كان وقت ذاك محاميا تحت التمرين او لم يكن قد سدد ريم الاشتراك او كان اسمه قد استبعد لهذا السبب (م 70 من القانون رقم 98 لسنة 1944 والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من محكمة النقض فى 29 من مايو 1946 والمعتمدة من وزير العدل فى 15 من يونيه سنة 1946) كذلك يجب ان يستبعد من موقعى اخطار الترشيح من لا يستطاع التحقق من توافر اهليته للاشتراك فى الجمعية العمومية بان كان توقيعه لا يعرف عن شخصه لتعذر قراءاته وحيث انه بالاطلاع على اخطار الترشيح الذى تم على اساسه انتخاب الاستاذ ............... وعلى الكتاب الوارد من نقابة المحامين فى 24/1953 ومرفقاته يتضح انه حوى اربعة واربعين توقيعا منها اربعة توقيعات لا يقرا وتسعة لمحامين تحت التمرين وتوقيعان لمحامين استبعد اسماهما فى 14/6/1951 و 17/6/1952 لعدم دفعهما رسم الاشتراك واربعة استبعدت اسماءهم لعدم سداد الرسم وسدده اولهم فى 17/12/1952 وثانيهم فى 24/12/1952 وثالثهم ورابعهم فى 25/12 سنة 1952 اى بعد اخطار نقابة الماحمين بالترشيح بل وبعد فوات ميعاده وعلى ذلك لا يبقى من المحامين الموقعين على اخطار الترشيح ممن لهم الحق فيه سوى 25 محاميا وبذلك يكون الترشيح لم يستوف ما نصت عليه المادة 73 من القانون رقم 98 لسنة 1944 مما يستتبع ان يقع باطلا هذا الترشيح وكذلك الانتخاب الذى تم على اساسه ويكون الطعن فى محله ويتعين الحكم ببطلان الانتخاب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل قد أخطر بقرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين في 28 من ديسمبر سنة 1952، وكان الطاعنون قد قرروا طعنهم في القرار بانتخاب المطعون عليه عضوا بمجلس النقابة في 11 و12 و15 من يناير سنة 1953، وكانت المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تنص على وجوب تقديم الطعن بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ إخطار وزير العدل بقرارات الجمعية أو بتشكيل مجلس النقابة، وكان القانون لم يفرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن الذي يرفع من وزير العدل وبين الذي يرفع من المحامين الثلاثين الذين حضروا الجمعية العمومية، لما كان ذلك فإن الطعن قد قدم في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 73 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تشترط لجواز انتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية أن يحصل ترشيح المرشحين للانتخاب بإخطار موقع عليه من ثلاثين محامياً على الأقل وأن يرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب، وكان الترشيح للانتخاب هو مرحلة من مراحله فإنه يجب أن يكون المحامون الثلاثون الموقعون على إخطار الترشيح لهم حق الاشتراك في الجمعية العمومية وقت الترشيح أو على الأقل قبل انقضاء موعده، وعلى ذلك لا يصح أن يعتد بترشيح يصدر ممن كان وقتذاك محاميا تحت التمرين أو لم يكن قد سدد رسم الاشتراك أو كان اسمه قد استبعد لهذا السبب " المادة 70 من القانون رقم 98 لسنة 1944 والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من محكمة النقض في 29 مايو سنة 1946 والمعتمدة من وزير العدل في 15 يونيه سنة 1946 " كذلك يجب أن يستبعد من موقعي إخطار الترشيح من لا يستطاع التحقق من توافر أهليته للاشتراك في الجمعية العمومية بأن كان توقيعه لا يعرف عن شخصه لتعذر قراءته.