⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-5-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - التماس اعادة النظر
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز فيه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى أوجه التزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب فى هذه الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به فيها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و كانت المحكمة قد قضت فى 27-6-1979 برفض الدفع بعدم جواز الإلتماس و بقبوله و إلغاء الحكم الملتمس فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها و وكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها فى صندوق التوفير مما يتحقق به الغش و أنه كان من شأنه التأثير فى الحكم ، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل فى قبول الإلتماس لتوافر الغش الذى أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً فى إخفائها عنها وجود رصيد بإسمها فى صندوق التوفير و أنه كان من شأن ذلك التأثير فى الحكم ، و لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا فى منطوقه و ما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل فى موضوع الغش المؤثر فى الحكم ، أما ما جاوز ذلك من أسباب - إستطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى و بما إذا كان المال المودع بإسم المطعون ضدها مملوكاً لها و أن من حقها و قد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها فى الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً على المحكمة فى هذه المرحلة من نظر الإلتماس و من ثم فلا يحوز الحكم حجية فى خصوصه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة - إستئنافية فلا يحوز الطعن فيه بالنقض إلا أن يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، فإن الطعن يكون غير جائز .