الطعن رقم 1 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-3
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى و منير عبد المجيد و محمد ابراهيم خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين على أن لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ، و أن يكون الطعن مسبباً و إلا كان غير مقبول شكلاً ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها و من تطبيق القانون عليها و ليس بما يصفها به من الخصوم ، و كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم - بطرد النقيب من منصبه و تولية وكيل مجلس النقابة مهام النقيب بصفة مؤقتة للإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب - و هى تتضمن فى حقيقتها طعناً فى تشكيل مجلس النقابة بالطعن فى ترشيح و إنتخاب النقيب ، و إذ لم يرفع الطعن بتقرير موقع عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون .