⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-12-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ قرار ادارى
⚖️ معاش
⚖️ تأمين اصابات العمل - التحكيم الطبى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و غيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان و ذلك إعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان ، و لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطلب رقم 60 لسنة 49 ق قد رفع إلى هذه المحكمة فى 23 ديسمبر سنة 1979 دون أن يسبقه تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر ، فإنه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات بطلب لإعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية المختصة بعدم إصابته بمرض مهنى ، و أوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها و تنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفى النزاع ، مما مفاده أن الإلتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزامياً على المؤمن عليه و لكنه إذا إختار هذا الطريق لإقتضاء حقوقه ، فإن قرار لجنة التحكيم الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائياً و غير قابل للطعن فيه منه و يتعين عليه إلتزامه و عدم التحلل منه .