⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-6-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الصادر فى الطلب رقم 37 لسنة 49 ق " رجال القضاء " قد قضى بإلغاء قرار تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة أ لما شابه من عيب شكلى و أورد بأسبابه أنه لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب فى الترقية إلى الدرجة المذكورة ، و إنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها فى تقدير أهلية الطالب للترقية فى تاريخ صدور القرار الملغى ، فإن طلب الطالب تفسير هذا الحكم بأنه ترتب عليه بمجرده أحقيته فى الترقية إلى هذه الدرجة يكون متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الأوراق أنه تم التفتيش على عمل الطالب - بعد الحكم بإلغاء تخطيه فى الترقية إلى ذات الدرجة - خلال شهرى ديسمبر سنة 1979 و يناير سنة 1980 و ثبت أهليته للترقية إلى وظيفة ر ئيس محكمة من الفئة " أ " وثبتت ترقيته إليها بالفعل بما يتساوى بها مع أقرانه الذين سبقت ترقيتهم بالقرار رقم 400 لسنة 1979 فإن القرار المطعون فيه الصادر بترقية الطالب إلى تلك الوظيفة إذ لم يرتد بأقدميته إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار رقم 400 لسنة 1979 يكون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص .