⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1971 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-4-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير العقد
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ تأديب العاملين ووقفهم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وعبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة و محمود صدقى خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 150/1 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلتزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وفسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان إعتقال العامل بعقد محدد المدة مؤدياً إلى وقف العقد لا إنفساخه إلا أن ذلك لا يحول دون إنتهاء عقد المطعون ضده بإنتهاء مدته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان لا إنطباق للقرار الجمهورى 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة و الذى يقتصر تطبيقه على من سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى ، فلا يفيد منه المطعون ضده و الذى إنتهت خدمته بإنتهاء مدة عقده دون فصل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .