الطعن رقم 1961 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-1-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وابراهيم فراج و محمد راسم و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة - بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1965 - بطريق اللزوم و الإقتضاء أنه ينبغى الإعتداد بالتقارير الدورية التى تعدها القوات المسلحة عن الضباط الإحتياط عند إجراء حركات الترقيات بشركات القطاع العام التى عملوا بها قبل إستدعائهم للخدمة بالإحتياط ، لأن إطراح هذه التقارير ينأى بهم عن الضمانات التى حرص المشرع على توفيرها لهم فى هذا الخصوص و كشف عنها فى المذكرتين الإيضاحيتين للقانونين رقمى 132 لسنة 1964 و 19 لسنة 1965 و يجعلهم فى مركز أسوأ مما كانوا عليه فى وظائفهم المدنية قبل ذلك الإستدعاء مما يعطل إعمال نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 و يهدر الحكمة التى تغياها المشرع بهذا النص و يخل بتكافؤ الفرص بينهم و بين المرشحين للترقية بالإختيار من غير الضباط الإحتياط بحرمانهم من معيار رئيسى فى هذه الترقية و هو التقارير ، سيما أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1961 لم ينص على عدم الإعتداد بالتقارير المنوه عنها . لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من هذا القرار بقانون تنص على أن " ... تكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول و الثانى بإختيار على أساس الكفاية ... و يشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين " ، و لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون ضده الذى يعمل بقسم الأمن لدى الشركة الطاعنة إستدعى للخدمة العسكرية ضمن الضباط الإحتياط فى 22 من نوفمبر سنة 1971 و إستمر فى هذه الخدمة حتى سنوات تالية لتاريخ حركة الترقيات موضوع التداعى فى 31 من ديسمبر سنة 1976 و أن كفايته عن كل عام من عامى 1975 و 1976 السابقتين على هذه الحركة قدرت بدرجة ممتاز فى تقريرين صادرين من القوات المسلحة و أن زميلة المقارن به الذى يعمل فى ذات القسم حصل فى هذين العامين على تقديرين من الشركة الطاعنة قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة ممتاز ، فإن المطعون ضده يكون قد تساوى مع زميله المقارن به فى درجة الكفاية ، و تكون بالتالى الأفضلية عند الترقية بالإختيار إلى الفئة المالية الرابعة - و هى من فئات المستوى الأول -