الطعن رقم 1955 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-2-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و عبد العزيز فودة.و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن نصت القواعد الخاصة بالشركة الطاعنة - على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير - فى البند 20 منها على أن " يعتبر المركز الرئيسى للشركة و المناطق و الفروع وحدة واحدة عند إعمال قواعد الترقية " و هو ما مؤداه أن كل مصانع الشركة و أقسامها و إدراتها تعتبر وحدة واحدة عند إجراء حركات الترقيات بها فلا يجوز تخطى أحد العاملين و ترقية آخر لمجرد كونه يعمل فى مصنع أو قسم غير الذى يعمل به العامل المرقى ، بيد أنه يشترط لترقية العامل بالتطبيق لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 أن تتوافر فيه إشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها فيما يتعلق بالمؤهل و مدة الخبرة .