الطعن رقم 1922 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الميزة الافضل والمزايا الزائدة ومنحة الوفاة - المزايا الزائدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و فهمى عوض مسعد و عبد العزيز فوده و محمود صدق خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1977 أن الإلتزام بأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة إنما يقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و تنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل و صاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل إنتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1 سبتمبر سنة 1975 .