⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1888 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-2-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ الوكالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أحمد وسعد حسين بدر وعلى عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملاً بنص المادة 828/3 من القانون المدني، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع يده لاكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً ، و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت بالتقادم ، و هى نية التملك و الإستمرار و الهدوء و الظهور ، بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد إبتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقى الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة و صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم و يقصد إلى الإستئثار بها من دونهم ، و كان الحكم الإبتدائى قد خلا من شىء من ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون .