⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث3 ان الوقائع تتحصل فى انه فى 27 ابريل سنة 1953 قدم المهندس الدكتور ................ الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية الى قلم كتاب محكمة النقض طعنا عن ثمانية وتسعين مهندسا جامعيا فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الحاصل فى 10 ابريل سنة 1953 وما تم فيه من انتخابات وقد ذكروا فى طعنهم انهم من المهندسين اعضاء نقابة المهن الهندسية وان بعضا منهم هم اعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية ومهندسيها والمقيدين بها والبعض الاخر من المهندسين التابعين بمصلحة السكة الحديد بالقبارى وادارة النقل المشترك لمنطقة الاسكندرية ووارد بالطعن ما يثبت صحة توقيعاتهم عليه وهذه هى الاسباب المبينه به : اولا - اصدر مجلس النقابة المؤقت قرار فى 12/3/1953 بقصر حضور اجتماع الجمعية العمومية المشار اليه على مسددى اشتراكات النقابة لعام 1953 فى حين ان هذا الاجتماع ما هو الا اجتماع متمم للاجتماع العادى للجمعية العمومية بتاريخ 26 ديسمبر 1952 الغرض منه اكمال تلايف مجلس النقابة (انتخاب الاربع اعضاء المملكين) فكان يتعين ان يسرى على الاجتماعين شرط تسديد اشتراكات عام 1952 دون غيرها وتطبيق قرار مجلس النقابة المؤقت المشار اليه حرم الوف من المهندسين منومباشرة حقهم الانتخابى فى اعتماد انتخاب جميع اعضاء مجلس النقابة لعام 1953 ثانيا - اصدر مجلس النقابة المؤقت بتاريخ 12/2/1953 قرارا باعادة فتح باب الترشيح للانتخابات المكملة المشار اليها فى اولا واعتبار الترشيحات لهذه المراكز التى سبق اعتمادها قبل اجتماع 26/12/1952 لاغية وبما ان حكم محكمة النقض الصادر فى 5/2/1953 قضى ببطلان الانتخابات التى تمت بتاريخ 26/12/1952 ولم يعترض اطالقا للترشيحات القانونية السابق اعتمادها والمتعلقة بهذه الانتخابات بل اعتمد صحة كافة الاجراءات السابقة للانتخابات يكون قرار مجلس النقابة المؤقت المذكور مجافيا لحكم المحكمة بالاضافة الى مخالفته للمادة 5 من القانون والمواد 99 الى 103 من اللائحة الداخلية للنقابة ثالثا - اصدر مجلس النقابة قرارا بعقد اجتماع 26/12/1952 وفى هذا مخالفة للمادة 21 من قانون النقابة اذ كان يجب عقد الاجتماع المذكور فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم المذكور وقد دفع مستشار الراى لوزارة الاشغال بعدم قبول هذا الطعن لرفعه من غير ذى صفة بدفعين - احدهما - انه بمقتضى المادة 20 من قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 يجوز لستين عضوا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على امضاءاتهم الطعن فى تلك القرارات وانه على فرض ان لهؤلاء الاعضاء ان يطعنوا فى صحة انعقاد الجمعية كالوزير فانه يشترط فيهم ان يكونوا ممن حضروا الجمعية العمومية غير انه يتضح من محضر انعقادها فى 10/4/1953 والكشوف المرافقة المتضمنة اسماء وارقام الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية وادلوا باصواتهم ان ثمانية اعضاء فقط من الطاعنين هم الذين حضروا ومصدق على امضاءاتهم ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا اذ شرط حضور الجمعية العمومية فى الطاعنين لم يتوافر فيهم ثم رد مستشار الراى على ما جاء باسباب الطعن . وقد انضم نقيب المهندسين الى مستشار الراى فى دفعه بعدم قبوله شكلا لرفعه من غير ذى صفة وفيما ابداه من اسباب لرفض الطعن كما انضم اليه ايضا وكيل النقابة الحاضر بالجلسة وقد طلب الحاضر عن الطاعنين رفض الدفعين وقال بخصوص الدفع الذى انف ذكره ان اجتماع الجمعية العمومية الحاصل 10/4/1953 يعتبر مكملا لاجتماع الجمعية العمومية السابق والحاصل فى 26/12/1952 والذى قضى بابطال الانتخابات التى اجراها مما يترتب عليه بداهة ان يخضع لنفس الشروط التى يخضع لها الاجتماع السابق وان لا يطلب من المدعويين الى اجتماع 10/4/1953 الا تسديد اشتراك سنة 1952 كما حدث فى الاجتماع السابق وان المادو (5) من القانون اذ تشترط فيمن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ان يكون سدد اشتراك سنة الاجتماع يكون المقصود منها الاجتماع الاصلى الحداث فى ديسمبر سنة 1952 لا الاجتماع المكمل له فى ابريل سنة 1953 وانه ترتب على ما اشترطه مجلس النقابة المؤقت بقراره الصادر فى 12/2/1953 من الا يحضر من الاعضاء الجمعية العمومية الا من سددوا اشتراك سنة 1953 واعلان النقابة هذا القرار ان تخلف الوفا من اعضاء النقابة منهم كثيرون من الطاعنين عن حضور الجمعية العمومية المطعون فى صحة انعقادها ولم يكن ذلك بمحض اختيارهم وانما الجاهم الى ذلك مخالفة هذا القرار للقانون ومن حيث ان هذا الدفع فى محله لان القانون رقم 89 لسنة 1946 ا ذتحدث بالمادة (5) عن الجمعية العمومية وتكوينها شرط ان لا يحضر اجتمعاتها الا الاعضاء الذين ادوا قيمة رسوم الاشتراكات السنوية لغاية اخر سنة الاجتماع وسنة الاجتماع كمدلول لفظها الصريح هى السنة التى حصل فيها الاجتماع فعلا ولو ان الشارع قصد كما يقول الطاعنون الاجتماع الذى يحصل فى ديسمبر من كل سنة على النحو الانف ذكره لنص صراحة على ذلك ولما نص بالمادة الخامسة على " الا يحضر هذه الاجتماعات" اى اجتماعات الجمعية العمومية اياما كانت لا اجتماعا بذاته الا من سدد اشتراك سنة الاجتماع وعلى ذلك فانه اذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت فى 26/12/1952 وقضى ببطلان الانتخابات التى اجرتها فانها وقد دعيت بعد ذلك للاجتماع فى 10/4/1953 فسنة الاجتماع التى يعنيها القانون هى سنة 1953 ويؤكد هذا المعنى ان القانون قد شرعت به " فى واجبات اعضاء النقابة " نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من ان " على كل عضو ان يؤدى خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اختزال قيمته جنيهان للمهندس وجنيه واحد للمهندس تحت التمرين والمهندس المساعد " وهذا النص عام ومطلق اذ على كل عضو ان يوفى رسم الاشتراك فى الميعاد المذكور سواء اكان مدعوا للحضور الى الجمعية العمومية ام لم يكن مدعوا لها فان هذا واجب فرضهة القانون على كل عضو وقد يترتب على الاخلال به شطب اسمه من السجل وحرمانه من العضوية ومن ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر فى 12/2/1953 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة فى 10/4/1953 على مسددى اشتراك سنة 1953 ليس له اعمالا لنص القانون ولم يكن للطاعنين ان يتخلفوا عن حضور الجمعية العمومية لسببه على ما يقولون ومما هو جدير بالاشارة اليه ان رسم الاشتراك ليس فى حد ذاته مما يشق او يهبط اداؤه فما كان اهون على الطاعنين اداؤه عن سنة 1953 لو كانوا صادقى الرغبة فى حضور الجمعية العمومية اما وقد ثبت من الكشف المقدم الى هذه المحكمة من نقابة المهن الهندسية المبين به اسماء وارقام الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى يوم 10/4/1953 انه لم يحضرها ستون عضوا من الطاعنين اذ حضرها ثمانية منهم فقط ومن ثم لا تكون لهم صفة فى هذا الطعن عملا بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ويتعين قبول الدفع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة الخامسة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وتكوينها شرط أن لا يحضر اجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسم الاشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الاجتماع وسنة الاجتماع كمدلول لفظها الصريح هي السنة التي حصل فيها الاجتماع فعلاً ولو أن الشارع قصد كما يقول الطاعنون الاجتماع الذي يحصل في ديسمبر من كل سنة لنص صراحة على ذلك، ولما نص بالمادة الخامسة على " ألا يحصر هذه الاجتماعات " أي اجتماعات الجمعية أياً كانت لا اجتماعا بذاته إلا من سدد اشتراك سنه الاجتماع، وعلى ذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت في 26/12/1952 و قضى ببطلان الانتخابات التي أجرتها، فإنها إذ دعيت بعد ذلك للاجتماع في 10 أبريل سنة 1953 فسنة الاجتماع التي يعنيها القانون هي سنة 1953 ويؤكد هذا المعنى أن القانون قد شرعت به " في واجبات أعضاء النقابة " نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من أن " على كل عضو أن يؤدي خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيهان للمهندس وجنيه واحد للمهندس تحت التمرين والمهندس المساعد " وهذا النص عام ومطلق إذ على كل عضو أن يوفي رسم الاشتراك في الميعاد المذكور سواء أكان مدعواً للحضور إلى الجمعية العمومية أم لم يكن مدعواً لها فإن هذا واجب فرضه القانون على كل عضو وقد يترتب على الإخلال به شطب اسمه من السجل وحرمانه من العضوية ومن ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر في 12/2/1953 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة في 10/4/1953 على مسددي اشتراك سنة 1953 ليس إلا إعمالاً لنص القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت هو أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الاشتراك وإنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.