⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-6-2 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ بعض انواع الدعاوى - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - تجاوز حدود النقد المباح
⚖️ المسئولية التقصيرية - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد إبراهيم خليل و عبد المنعم بركة و أحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال ذكر نصوص المستندات التى أعتمد عليها فى قضائه ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة بإعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، فحتى يكون النقد مباحاً تعين ألا يخرج الناقد فى نقده إلى حد إرتكاب إحدى الوقائع المذكورة ، فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة و الألفاظ المناسبة للنقد و أن يتوخى المصلحة العامة و ذلك بإعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا الهدم ، فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد المباح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إشتمال مقال الناقد على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخرى يكون القصد منها التشهير فإن المحكمة فى هذه الحالة توازن بين القصدين و تقدر لأيهما كانت الغلبة فى نفس الناشر ، و لا محل للقول بأن حسن النية يجب أن يقدم فى كل الأحوال على ما عداه و إلا لإستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهرياً عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال من كرامة صاحب الأمر ما شاء دون أن يناله القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها للفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دام أنها لم تخطىء فى التطبيق القانونى للواقعة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا ما كان للناقد أن يشتد فى نقد أخصامه السياسين ، فإن ذلك لا يجب أن يتعدى حدود النقد المباح ، فإذا خرج إلى حد الطعن و التجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ، و لا يبرر عمله أن يكون أخصامه قد سبقوه فيما أذاعوا به أو نشروه إلى إستباحة حرمات القانون فى هذا الباب .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على أسباب سائغة سليمة قانوناً تكفى لحمله ، فلا مجال لتعييبه بالتناقض حين قضى برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة خارجة عن نطاق هذا الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملت هى مما جرى العرف على المساجلة بها ، لما فيه من خطر على كرامة الناس و طمأنينتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إثارة الطاعن أنه لم يختصم بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية الذى يعد مسئولاً وحده عن الإلتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير أو أى محرر فى الجريدة التى تصدرها - هو سبب جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
القانون جعل مسئولية رئيس التحرير بالجريدة مسئولية مفترضة بنص المادة 195 من قانون العقوبات مردها إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره ، و إفترض الشارع أنه مرتكب جريمة النشر و لو لم يكن هو فاعلها الحقيقى أو إشترك فى إرتكابها بالمعنى القانونى ، فإذا أصاب الغير ضرر من هذا النشر كان له أن يرجع على رئيس التحرير بالتعويض .