⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1710 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-1-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ انقضاء وتصفية الشركة
⚖️ اثبات الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية التصرف محل النزاع هي قرائن استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ولا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن مجادلة الطاعنين في باقي القرائن التي أقام الحكم عليها قضاءه والقول بعدم كفاية كل قرينة منها في ثبوت الصورية يكون غير جائز وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل التي تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المواد 533 وما بعدها، والنص في المادة 533 على أن تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية - يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها، وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تترتب على التصفية ما دامت لم تتم و لم يكن منصوصاً فى عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن تقدير قيمة موجودات الشركة و ما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية و ليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية و هو ما يتفق و طبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه و ذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة و ما قد يطرأ عليه من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية و ليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية و هو ما يتفق و طبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه و ذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع .