الطعن رقم 1684 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-5-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ التأمين الاضافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وابراهيم فراج و محمد محمود راسم و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 17 ، 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم فى الهيئة و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلى الذى كانوا يتقاضونه فى السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تثيره الطاعنة و لئن تعلق بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على إعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم الأمر تحقيق ما إذا كان هناك ورثة آخرون للمتوفاه من عدمه ، و تحقيق سنها وقت الوفاة ، و إذ لم يسبق للطاعنة إثارة هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .