⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1653 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-4-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق التعويض - تعويض الدفعة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج و فهمى عوض مسعد و عبد الرشيد نوفل و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص أن تسرى أحاكم هذا القانون على جميع العاملين و كذا المتدرجين منهم كما يسرى على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية و يستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية " أ " العاملون فى الحكومة و الهيئات و المؤسسات ... " ب" العاملون فى الزراعة . . . . ." ج " خدم المنازل و لرئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العمل و بعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراُ بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتيه كلها أو بعضها و بين هذا القرار شروط و أوضاع الإنتفاع بالتأمينات الإجتماعية و طريقة حساب الأجور و المزايا بالنسبة إلى هذه الفئات : "1" . . . . . . "2 " . . . . . . "3" . . . . . ذوى المهن الحرة و المشتغلين لحسابهم و أصحاب الحرف "4" أصاحب الأعمال أنفسهم . و كانت المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين " أ " . . . . "ب" فى حالة . . . . خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية و تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 57 /117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون و التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة " 81 " المذكورة ، مما يبين معه أن المادة الثانية من القانون حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 و قرارات وزير العمل فقد حددت حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيقه ، ، و إذ كان تحديد هذه الحالات ، إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، لما كان ذلك و كانت إستقاله المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 حددت حالات عدم الخضوع لهذا القانون و من بينها ذوى المهن الحرة و المشتغلين لحسابهم الخاص و أصحاب الحرف و لما كانت مهنه المحاماة من المهن الحرة فمن ثم تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية و رتب على ذلك إستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحده فى غير حالاته المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .