⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1652 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-6-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و سيد عبد الباقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كلى إجراءتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الأثار التى ترتبت على رفعها و إعتبار الخصومة لم تنعقد و لإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى إنتقى المانع القانونى من ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى و الحكم المستأنف المبنى عليها ، و كان يترتب على هذا البطلان عدم إنعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة و من ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان .