الطعن رقم 1650 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-2-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ اجراءات دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة - الخصوم فى دعوى الشفعة
⚖️ تجزئة الصفقة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد المرسى فتح الله و سعد حسين بدر و على محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة، في حالة توالي البيوع، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي أشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالي للبيع الصادر من المالك للمشتري الأول صورياً. فإذا ادعى الشفيع صورية العقد التالي للبيع الأول وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً، وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيوع المتتالية التي لا وجود لها، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الأخير. على أن يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة هذا المشتري الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي صورية عقد سلفه وإثبات حقه ليكون الحكم الذي يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه, ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا، ولأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الأخيرين- رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة - وصاحب شأن في صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالي بعقده هو، شانه في ذلك شأن باقي المشترين من هاتين البائعتين، وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه بمالها من سلطة تامة في بحث الدلائل المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام أحد المشترين الأخيرين، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة فى بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئة للشفعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة طلبت أخذ المبيع كله بالشفعة بما فى ذلك الجزء الذى بيع إلى المشترى الذى يختصم فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بأنه لم يبحث مدى أحقية الطاعنة فى الأخذ بالشفعة بالنسبة لأجزاء العقار المشفوع فيه التى بيعت لمن إختصمتهم فى الدعوى يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و بالتالى لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .