الطعن رقم 1409 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-1-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ تصرف الشريك قبل اجراء القسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة ، و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء ، فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها ، و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة .