الطعن رقم 1282 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-5-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ شركات التضامن - انقضاء شركة التضامن
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمى إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ، و إذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعييبه - الإستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلى للواقعة ، كما لايصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة فى الجلسة ، و تمسك المدعى عليه بالخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أى إجراء من جانب القضاء و أعوانه قبل إنعقادها ، و إن تم شىء من ذلك ، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه و يترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الخصومة لا تنعقد بها و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى و ترافع فى الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تآلفت لها الشركة إمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها" والنص في المادة 531 منه على أنه "يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين" يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذا امتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما بين الباقين من الشركاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وحيث إنه من المقرر أنه يترتب علي نقض الحكم الغاء الاحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فثيه انه أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن الفرعية علي مغا قضي به في دعوي المطعون ضدهم رقم 200 لسنة 1977 تجاري كلي الجيزه بفصل الطاعن من الشركة ، وكانت المحكمة قد إنتهت الي نقض هذا الحكم ، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم المطعون فثيه فيما قضي به من رفض دعوي الطاعن الفرعية .