الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1953-4-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال شخصية - حكم صادر فى دعوى احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة و حضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة و مصطفى فاضل و أحمد العروسى و محمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان واقعة الدعوى تتحصل فى ان المطعون عليها رفعت على الطاعن الدعوى رقم 1310 سنة 1951 كلى الاسكندرية امام محكمة محكمة الاحوال الشخصية طالبة الحكم لها بالطلبات المبينة بالصحيفة وهى اولا - الحكم بالتفرقة بينها وبين الطاعن بسبب خطئه وعلى مسئوليته ثانيا - الحكم بالزامه بان يدفع لها نفقة شهرية مقدارها 20 ج من يوم صدور الحكم ، ثالثا - الحكم بالزامه بان يدفع اليها مبلغ 125 ج قيمة المصاريف التى انفقتها فى المدة من 27 اكتوبر سنة 1949 الى 20 يوليه سنة 1951 . وفى 9 ابريل سنة 1951 حكمت محكمة الاسكندرية لمصلحة المطعون عليها فاستانف الطاعن الحكم بعريضة اعلنت لها فى 24 نوفمبر سنة 1951 - فدفعت النيابة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وفى 16 ديسمبر سنة 1952 حكمت محكمة استئناف الاسكندرية بقبول هذا الدفع وبسقوط الحق فى الاستئناف مع الزام المستانف بالمصاريف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بالنقض
وحيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد قد اخطا فى تطبيق القانون ذلك لان الحكم المستانف صدر فى 9 ابريل سنة 1951 اى فى ظل المرسوم بقانون رقم 94 سنة 1937 فلا يبدا ميعاد الاستئناف فى السريان الا من تاريخ اعلانه وهو لم يعلن بعد ولا يجوز تطبيق المادة 875 من القانون رقم 126 سنة 1951 التى تنص علىان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما تجرى من تاريخ النطق بالحكم ذلك لان القانون رقم 126 سنة 1951 صدر ونشر وعمل به بعد صدور الحكم المستانف فلا تنسحب احكامه على ميعاد استئناف حكم صدر فى ظل القانون القديم وقد اخطا الحكم المطعون فيه فى القول بعكس ذلك تاسيسا على تفسير غير سليم للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 126 سنة 1951 التى تنص على ان المواعيد التى استحدثتها القانون المذكور تسرى من تاريخ العمل به وانه على ذلك يطون ميعاد استئناف الحكم الصادر قبل العمل به اى قبل 15 سبتمبر سنة 1951 - والذى لم يعلن حتى هذا التاريخ - هو خمسة عشر يوما تبدأ من 15 سبتمبر سنة 1951 - ذلك لان المواعيد وبدئها هى من الامور التى لا يمكن ان تؤخذ بطريق الاستنتاج بل لا يؤخذ فيها الا بنص صريح وعند الغموض يؤخذ بالاصلح كما ان القول بان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 126 سنة 1951 يبدا من تاريخ العمل به هو قول يؤدى الى استحداث حالة لم ينص القانون عليها
وحيث ان هذا السبب مردود بان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية قبل العمل بالقانون رقم 126 سنة 1951 لا يرجع فيه الى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون وفقا لنص المادة الاولى من قانون المرافعات الا اذا كان ميعاد الاستئناف قد بدا قبل العمل بالقانون الجديد وذلك باعلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة فان لم يكن الميعاد قد بدا وذلك لعدم اعلان الحكم - سرت احكام القانون الجديد ووجب تطبيق نص المادة 875 التى تنص بان ميعاد الاستئناف هو خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم - ولكن لما كان هذا الميعاد مستحدثا بالقانون رقم 126 سنة 1951 وجب اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون المذكور ان يسرى هذا الميعاد من تاريخ العمل به اى من 15 سبتمبر سنة 1951 وعلى ذلك يكون ميعاد استئناف حكم صدر فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية ولم يعلن قبل 15 سبتمبر سنة 1951 هو خمسة عشر يوما تبدا من التاريخ المذكور
وحيث انه ثابت ان الحكم المستانف الذى صدر فى 9 ابريل سنة 1951 لم يعلن للطاعن الذى لم يستانفه الا فى 24 نوفمبر 1951 فيكون استئنافه بعد الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف عملا بالمادة 381 مرافعات لم يخطىء فى تطبيق القانون
وحيث انه لذلك يكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية قبل العمل بالقانون رقم 126 سنة 1951 لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات، إلا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ سريانه قبل العمل بالقانون الجديد وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فان لم يكن الميعاد قد بدأ ـ وذلك لعدم إعلان الحكم ـ سرت أحكام القانون الجديد ووجب تطبيق نص المادة 875 مرافعات التي تقضي بأن ميعاد الاستئناف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم. ولكن لما كان هذا الميعاد مستحدثاً بالقانون رقم 126 سنة 1951 وجب إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون المذكور أن يسرى هذا الميعاد من تاريخ العمل به أي من 15 سبتمبر سنة 1951 وعلى ذلك يكون ميعاد استئناف حكم صدر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يعلن قبل 15 سبتمبر هو خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ المذكور. وإذن فمتى كان الثابت أن الحكم المستأنف الذي صدر في 9 أبريل سنة 1951 لم يعلن للطاعن الذي لم يستأنفه إلا في 24 نوفمبر سنة 1951 فيكون استئنافه بعد الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف عملاً بالمادة 381 مرافعات لم يخطئ في تطبيق القانون.