الطعن رقم 1170 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-6-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ مسائل عامة
⚖️ الحجز الادارى - حجز المنقولات لدى المدين
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى و عبد المنعم بركة و أحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوزير هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدرارات التابعة له قبل الآخرين ، و على ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثانى و الثالث " مدير عام ضرائب الإسكندرية و مراقب عام ضرائب الخدمات " - و هما تابعين لوزير المالية " الطاعن الأول بصفته " - يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحق فى الإجارة بإعتباره أحد مقومات المحل التجارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من قبيل الأموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ، و المستأجر بعد إستلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالإنتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق فى ذمة المستأجر بإعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى ، و يتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ، كما يشترط فى حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين ، و هذا الحجز يتأثر به حق المدين فى ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و المستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول [ المؤجر ] و المؤشر عليها من محكمة الإستئناف بنظرها ، أن المطعون عليه الأول ، و قبل توقيع الحجز على المحل التجارى ، كان قد أقام على باقى المطعون عليهم [ مستأجرى المحل و المتنازل إليه عنه ] الدعوى رقم .... بطلب إخلائهم من العين المؤجرة و حكم له بطلباته و تأيد الحكم إستئنافياً، تسلم العين المذكورة ، و إذ سقط الحجز ، الذى وقعه الطاعن [وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب] بفسخ الإجارة ، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه ، و لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله ، و هو ما كان يستهدفه من الحجز و من ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته - لإنتفاء المصلحة - قائماً على أساس صحيح من القانون .