الطعن رقم 1127 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و فهمى عوض مسعد ومحمد محمود راسم و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات ، و أن إستئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة فى صحيفته بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - يفصح عن أنه أقام ذلك الإستئناف بالصفة المذكورة ، إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع و طلبات المطعون ضدها التى طرحت على محكمة الدرجة الأولى و منازعته فى هذه الطلبات و الحكم عليه بشأنها ، و أسباب إستئنافه له ، فتكون صحيفة الإستئناف بهذا النهج الذى إلتزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الإستئناف من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات إذ ، المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف اليها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية و ليس بصفته التى كان مختصماً بها أمام المحكمة الإبتدائية بغير أن تشتمل صحيفة الإستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذى إلتزمه الحكم فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه .