⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-12-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ شركات التضامن - مسئولية الشريك المتضامن
⚖️ القيود الواردة على الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وجرجس إسحق عبد السيد ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم - من السادس إلى الثامن - قد إختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم و أنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، و كان الطاعن قد أسس تطعنه على أسباب لا تتعلق بهم فإنه لا يقبل إختصامهم فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1 ] - عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصومة أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من صحيفة الإستئناف حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، و من ثم فيصبح نعيه فى هذا الخصوص عارياً عن دليله
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية . و كان الثابت فى الدعوى - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية وبالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ في تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضة فإنه ا يعيبة ما أضافه خطأ من أن المطعون ضدهم الخمسة الأول يملكون حصصهم علي الشيوع فيما بينهم .