⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-2-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجانب
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ الحراسة الادارية - رفع الحراسة - اثره
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ قرار ادارى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى وعلى محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الأحكام الصادرة فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى لها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد أوردت إستثناءات على تلك القاعدة منها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الإبتدائى المشمول بالنفاذ المعجل و برفض الدعوى فإنه يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار الحكم الإبتدائى فيكون قابلاً للطعن فيه إستقلالاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 هو إستثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون و من بينهم الأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام إتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية ، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 و كل من إستثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم فىالمادة السابقة فإنه يعنى إنصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم فى المادة الثالثة و منهم الأجانب المشار إليهم بها ، و إذ عاد المشرع إلى إستثناء رعايا الدول العربية فى عجز المادة الرابعة من أولئك المستثينن من الإنتفاع بأحكام القانون فإنه إستثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون و هو ما يعنى إنتفاعهم بأحكامه ..
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون 150 لسنة 64 بشأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و إن كان قد نص فى مادته الثانية على ما يؤول إلى الدولة و ما يعرض عنها أصحابها و قدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات . إلا أنه نص فى مادته السابعة على جواز الإستثناء من أحكام هذا القانون بموجب قرار من رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ صدر القرار الجمهورى رقم . . . . بإستثناء أموال و ممتلكات . . . و عائلته و الطاعنين ، من أحكام القانون 150 لسنة 64 و نص على أن تسلم إليهما أموالهما و ممتلكاتهما ما لم يكن قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن البيع ، و مؤدى هذا القرار رد جميع أموال و ممتلكات الطاعنين شريطة ألا يكون قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم عل ثمن بيعها ، و إذ كانت المواد 2 ، 4 ، 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنت أحكاماً تتعلق بالرد العينى للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة سواء بصفة أصليه أو بصفة تبعية فجعلت الرد عيناً للأموال و الممتلكات التى آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلى ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود إبتدائية و جعلت الرد عيناً للأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة فى حدود 30 ألف جنيه للفرد و مائه ألف جنيه للأسرة ، و كذلك للخاضعين بالتبعية فيما آل إليهم عن طريق الخاضع الأصلى ، و نصت المادة العاشرة على إلغاء عقود البيع الإبتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و بين الحكومة و وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام متى طلب مستحقوها إستلامها طبقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من ذلك القانون شريطة ألا تتجاوز قيمة العقارات المبينه ثلاثين ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قد تغيرت معالمها ، كما نصت على قواعد أخرى بالنسبة للأرض الفضاء و العقارات المملوكة على الشيوع أو المثقلة بحق رهن عينى ضماناً للدين أو المنشئات الفردية ، و هى تخالف ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 2156 لسنة 1971 بتسليم جميع أموال و ممتلكات الطاعنين و بشرط عدم التصرف فيها ، مما مؤداه عدم إنطباق المواد 2 و 4 و 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت المادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد نصت على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام. . . ." وكان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة" إنما ينصرف إلى عقود بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 30 ألف جنيه سواء في ذلك المسجلة أو الإبتدائية بدليل ما ورد في نهاية المادة 11 من القانون سالف الذكر من أن الخاضع والجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة، وكان لا وجه للإستناد إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الإقتراحات والشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1964 - كما ورد بالحكم المطعون فيه - لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بذلك التقرير، لما كان ذلك وكانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر ملغياً اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة "وقد صدر القانون 114 لسنة 1975 بمد المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 مما مؤداه أن عقود البيع التي تعنيها المادة الحادية عشرة تلغى بقوة القانون في حالة واحدة وهى عدم الإخطار في الأجل المحدد بهذه المادة أو في فترة المدة الواردة بالقانون 114 لسنة 1975، وفى غير هذه الحالة فإن المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام. . الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة. على أن تلزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - والتي مدت إلى 31/3/1976 بموجب القانون 114 لسنة 1975 - وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها مما مؤداه أن فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بإلتزاماتها المبينة بالمادة 11 إلا بحكم قضائي وبالتطبيق للمادة 157 من القانون المدني.