⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-2-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تطليق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و محمد أحمد حمدىو هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و يكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938.