⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-4-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - التضامن بين الدائنين
⚖️ التزامات البائع والمشترى
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ فوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتح الله المرسى و سعد حسين بدر و وليم رزق بدوى و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن و ثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الإتفاق على ما يخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 300 من القانون المدني أن الأصل في حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذي يعينه القانون، ولا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين - المطعون ضدهم - الدائنين بالثمن و قد تحددت فيه المساحة التى باعها كل منهم و ثمن الفدان فيما يخص المبلغ و ثمن مغاير فيما يخص القاصرين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1970/5/20 عن القدر المبيع بأكمله و مساحته 34 فدان 18 قيراط 9 سهم و أنهما أوفيا بالثمن جمعيه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين، و أقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقى الثمن ، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين و دعوى المطعون عليهم فى حدود المقدار الذى يخص باقى البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل .