⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-4-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وأحمد حسنى وحافظ سلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2/271 من قانون المرافعات على أنه " ... إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض " يدل على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو بإستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء ، إذ يزول الحكم عند نقضه و ينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه ، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها ، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم إرتباط و تبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما إرتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى و لو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص ، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائة المرتبطة ما طعن فيه و ما لم يطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن و إن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - و من ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جميع أعمال البنوك و من بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .