الطعن رقم 366 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-4-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الميزة الافضل والمزايا الزائدة ومنحة الوفاة - الميزة الافضل
⚖️ الميزة الافضل والنظام الخاص والمزايا الزائدة ومنحة الوفاة - الميزة الافضل
⚖️ تقادم دعوى التأمينات الاجتماعية
⚖️ التقادم المسقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وعبد العزيز فودة و محمود صدقى خليل و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 89 من القانون 63 لسنة 1964 أن مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الطاعنة عن أداء المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تقابل من التزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هي مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الإدخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال فهو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" لما كان ذلك وكان التقادم الحولي الخاص المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة وهى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثاني بها بالتقادم، يكون قد خالف القانون.