الطعن رقم 281 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-3-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الولاية على المال - الوصاية على القاصر
⚖️ الولاية على المال - الوصاية على القاصر
⚖️ الولاية والوصاية على القاصر
⚖️ مسائل عامة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اجراءات الشفعة - انذار الشفيع واعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ البيع موضوع الشفعة
⚖️ حق الشفعة وملكية الشفيع للمبيع
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد المرسى فتح الله و وسعد حسين بدر ووليم رزق بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر أنه يجب أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن عند رفع الطعن و أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه و لا يلزم تقديم التوكيل عند إيداع الصحيفة ، إلا أنه يجب إبراز التوكيل قبل حجز الطعن للحكم ، و كان الثابت من التوكيل الذى إستند إليه محامى الطاعنين فى وكالته عنهم أنه موكل من الطاعن الثانى بصفته ولياً طبيعياً عن الطاعن الرابع، و كان هذا الأخير قد طعن فىالحكم بشخصه و لم يمثله الطاعن الثانى فيه بصفته ولياً عليه و قد كان مختصماً فى الإستئناف - فى الحكم المطعون فيه - بشخصه بإعتباره بالغاً ، فإن هذا التوكيل لم يصدر من الطاعن الرابع بعد أن زالت عن الطاعن صفة الولاية عليه و تمثيله فى التوكيل عنه ، و إذ لم يقدم محاميه وكالة عنه بعد بلوغه سن الرشد ، فإن الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم فى حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصح رفعه من بعضهم حتى و لو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو إلتزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و إن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو من يتدخل فيه منضماً إليه ، و لكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الوصاية عليه، أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى حكم من المحكمة بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعتبر علم الشفيع بالبيع ثابتاً فى نظر الشارع فى القانون المدنى القائم من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى بحصول البيع و لا يبدأ سريان ميعاد إبداء الرغبة إلا من تاريخ هذا الإنذار ، و لو علم بالبيع قبل ذلك ، ما لم يسجل عقد البيع ، و لا عليه إن هو أبدى الرغبة فى الأخذ بالشفعة قبل توجيه الإنذار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إذ لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و لا يرتد أثر هذه الملكية إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة وفقاً لنص المادة 944 من القانون المدنى التى تنص على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بالشفعة يعتبر سنداً للشفيع و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقه بالتسجل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد ملكية الشفعاء وقت الحكم مضافاً إليها الأطيان المشفوع فيها بإعتبارها معاً لا تتجاوز ملكيتهم أو ملكية أحدهم الحد الأقصى للملكية وفقاً للقانون دون الإعتداد بملكيتهم وقت حصول البيع المشفوع فيه بإعتبار البيع سبباً للمطالبة بالشفعة و ليس سبباً منشئاً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كانت المدة المنصوص عليها فى المادة 940 من القانون المدنى لا تبدأ إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى للشفيع ما لم يكن عقد البيع قد سجل، إلا أنه لا يقبل من الطاعنين - المشترى - التمسك بالإنذار المقدم ضمن حافظة مستنداتهم لهذه المحكمة لعدم ثبوت تقديمه إلى محكمة الموضوع ، لأن التمسك بالدلالة المستمدة منه تعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين 129 من قانون المرافعات ، 1/16 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن ترى المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، و أن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى ، و إذ كانت دعوى الفسخ تدخل فى الإختصاص الولائى للقاضى العادى المختص ولائياً بدعوى الشفعة و لا تخرج عن الإختصاص النوعى لها ، و كانت الشفعة جائزة فى البيع المعلق فى هذه الحالة يكون موجوداً و نافذاً من وقت إبرامه ، و على الشفيع أن يراعى مواعيد إجراءات الأخذ بالشفعة فيه ، فإن هو فوتها سقط حقه فى الأخذ بها ، و لا تبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط ، لما كان ذلك و كان لا إلزام على محكمة الشفعة أن تجيب الطاعنين - البائعين - إلى طلب وقف الدعوى بعد أن رأت فى حدود سلطتها التقديرية أنه لا محل لوقفها حتى يفصل فى دعوى الفسخ تأسيساً على أن الشفعة جائزة فى البيع المعلق على شرط فاسخ طالما ظل البيع قائماً ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله .