الطعن رقم 246 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-3-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المحكمة العليا
⚖️ الحراسة الادارية - الاختصاص بفرض الحراسة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قرارات غير قابلة للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 34 لسنة 1971 فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبعيين إلا بحكم قضائى يصدر فى محكمة الحراسة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه ، و ناط بالمدعى العام الإشتراكى الإدعاء أمام المحكمة المذكورة و أجاز له بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابعة من ذات القانون أن يأمر بمنع التصرف فى الأموال أو إدارتها متى تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلاً من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة ، و أن يعين بالأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلاً لإدارة الأموال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966 بإصدار قانون المحكمة العليا أن المشرع إختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء ، و هى فى ذلك لا تنشىء حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه ، و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى إنصب عليه التفسير ، و لا يغير من ذلك أن المشرع نص بالمادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا ، على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين ملزمة لجميع جهات القضاء و لم يشر إلى قرارات التفسير ، رغم أنه واجب نشر منطوق تلك الأحكام و قرارات تفسير النصوص القانونية بالجريدة الرسمية ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا قد نصت على أن لقرارات التفسير ذات القوة الملزمة ، و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1970 تعليقاً على المادة 31 منه ، و كان من مقتضى إختصاص المحكمة العليا بالتفسير الملزم للنصوص التشريعية أن يكون لها وحدها تقدير توافر شروط قبول طلب التفسير بحيث لا يقبل من أية جهة قضائية أن تبحث تلك الشروط أو تناقشها توصلاً إلى التحلل من القوة الملزمة لقرار التفسير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بتفسير نص المادة العاشرة للقانون رقم 34 لسنة 1971 نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد الصادر بتاريخ 1978/4/17 ، مقتضاه أن المادة العاشرة التى إنصب عليها التفسير تقضى بإختصاص المحكمة المنصوص عليها فى تلك المادة دون غيرها بنظر المنازعات فى الأوامر الصادرة من المدعى العام الإشتراكى بمنع التصرف فى الأموال أو إدارتها ، فلا يجوز التعلل بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 لسنة 1971 من أن أمر المدعى الإشتراكى
بالمنع من التصرف فى الأموال أو إدارتها يعتبر كأن لم يكن بفوات ستين يوماً على صدوره دون تقديم الدعوى لمحكمة الحراسة ، للقول بإنعدام الأمر بفوات هذا الميعاد ، و من ثم يسوغ للقضاء العادى الفصل فى منازعة متعلقة بهذا الأمر ، لأن هذه المحكمة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هى صاحبة الولاية دون غيرها فى القضاء بإعتبار هذا الأمر كأن لم يكن .