⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-10-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - فى عقد الوكالة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الوكيل بالعمولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نطاق الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و على عبد الفتاح و محمدأمين طموم ونبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها ، مستعينة ، فى ذلك بعبارة التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، متى كان إستخلاصها سائغاً يؤدى إلى ما إنتهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 82 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ، و كان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل ، و بأن يحافظ عليها ، فإن قصر فى ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذى يصيبه فى حالة تلف البضاعة أو هلاكها ، و إلتزامه هو إلتزام نتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بإلتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .