الطعن رقم 1148 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-6-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ بعض انواع الدعاوى - مسائل متنوعة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم ومحمد زغلول و منصور وجيه و على الجمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها "أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه "المطعون ضده" من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.