⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-12-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تطليق
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن رفع الطعن فى مسائل الأحوال الشخصية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح ، متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض فى الميعاد ، و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة إستئناف أسيوط 13-5-79 و أنه بعد التقرير بالطعن فيه أمام قلم كتابها أرسلت الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض موصلته فى 16-7-1979 أى قبل إنقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بالمادة 16 مرافعات و قدره أربعة أيام ، فإن الطعن يكون قد تقرر به فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رفض دعوى - التطليق لإستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد .