⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-2-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام وجلال أنس و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض أن الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يتم وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 ، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، و كان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، فإن الطاعنة و إذ لم تلتزم هذا الإجراء و قامت بإيداع صحيفة الطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يقع باطلاً ، لا يغير من ذلك أن تكون الصحيفة قد إشتملت على البيانات الواجب توافرها فى التقرير و وردت بالفعل إلى قلم كتاب محكمة النقض طالما أن ورودها جاء لاحقاً لإنقضاء ميعاد الطعن فلا تتحقق به الغاية من الإجراء .