الطعن رقم 65 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-11-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية
⚖️ النظارة على الوقف
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد القباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع ومحمود رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 أحكام الوقف و إن لم ترسم طريقة خاصة لإستظهار المعنى الذى إراده الواقف من كلامه و أطلقت للقاضى فهم غرض الواقف من عباراته ، إلا أن هذا الحق و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقيد بعدم الخروج فى هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات إشهاد الوقف أن الواقفة و هى قبطية أرثوذكسية أنشأت وقفها إبتداء على مدارس الجمعية التوفيقية الخيرية القبطية الأرثوذكية بمصر القاهرة ليصرف ريعه " فى مأكل و مشرب المعلمين و الأطفال المتعلمين بها و القائمين بالخدمة بالمدارس المذكورة ... " و كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقفة - على ما هو مفهوم من دلالة إطلاقها صرف ريع الوقف على المتعلمين و المعلمين و القائمين بالخدمة فى هذه المدارس بدون وصف لدياناتهم أرادت أن يكون مصرف الوقف لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من طائفتها الدينية أو من طوائف أخرى إذ لا تخصيص بغير مخصص و لو كانت تريد تخصيص هذا المصرف بأهل طائفتها لنصت على ذلك صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مراد الواقفة و مقصدها الذى يفهم من سياق إنشائها فى كتاب الوقف و مما هو ثابت من أن المدارس الموقوف عليها لا يقتصر الإلتحاق بها على الطلبة المسيحين من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و إنما تضم طلبة من كافة الأديان مسلمين و غير مسلمين ، فإن مصرف الوقف يكون جهة بر عامة و لا تكون ولاية النظر عليه لمن تعينه المحكمة طبقاً للإستئناف المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 و هو حالة وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و إنما يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف بحكم القانون طبقاً للأصل المقرر بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر .