⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-6-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الولاية على المال - الاهلية
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - مسائل عامة
⚖️ حرية العقيدة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب بإختلال فى العقل يفقده الإدراك تماماً و تكون حالته حالة إضطراب ، و حكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً و لا ينبنى عليها أى حكم من الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها و هى على هذه الحالة ، و طلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة و إستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية و شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية فى 20-12-1946 بحجز المورثة بالمستشفى لإنطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التى تقضى بعدم جواز حجز المصاب بمرض فى قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون أن يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين و قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ما لها من دلالة فى شأن إصابة المورثة بالجنون و يحقق دفاعها من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول ، فإنه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور .