الطعن رقم 42 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-2-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تطليق
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و صبحى رزق داود و محمد أحمد حمدى و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن و إن أسس دعواه إبتداء على إستحكام النفور بينه و بين زوجته المطعون ضدها و إستدامته لأكثر من ثلاث سنوات إلا أنه أضاف أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة سبب آخر للتطليق هو سوء سلوك هذه الزوجة ، و إستدل على ذلك بحضورها المدينة رفقة إبن عم لها و مبيتهما سوياً فى أحد الفنادق ، و قد أقرت المطعون ضدها بهذه الواقعة و عولت عليها المحكمة فى قضائها بالتطليق ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة فى الإستئناف رغم سبق طرحه أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و حجب نفسه عن تمحيص أوجه التدليل عليه مما يستوجب نقضه .