الطعن رقم 41 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-5-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - الطعن فى صحة الادلة الخطية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ مسائل الاثبات - الدليل الكتابى
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتد فى قضائه بشهادة شهود المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الذين أجمعوا على أن المتوفى لم يترك ورثة سوى شقيقته المذكورة و زوجته المطعون ضدها الثانية و أن الطاعن و باقى من يدعون العصبة لا يمتون إلى المتوفى بأية قرابة ، و بذلك تكون شهادتهم قد طابقت الدعوى ، و إذ خلت أقوالهم مما يفيد علمهم أن ما شهدوا به كان بطريق السماع ممن إستشهدت بهم ، فإن النعى على شهادتهم بعدم إستيفائها شروط الصحة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإستئناف - و على ما يجرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فإن إحالة المحكمة الإستئنافية الدعوى إلى التحقيق لا يحول دون حقها فى الأخذ بأقوال الشهود الذين سمعت شهادتهم أمام محكمة أول درجة بإعتبار أنها تبقى مطروحة عليها ضمن سائر البينات المقدمة فى الدعوى ، لا يغير من ذلك أن تكون قد أوردت فى حكمها بالإحالة إلى التحقيق أن أوراق الدعوى و مستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدتها لأنه فضلاً عما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن القاضى لا يتقيد بما يكون قد شف عنه حكم التحقيق من إتجاه فى الرأى فإن مقصود هذا البيان قد ينصرف إلى تهيئة فرصة جديدة للطاعن ليثبت ما يدعيه من صلة قرابة بالمتوفى ، فلا يمنعها ذلك متى إستكملت الدعوى عناصرها من أن تعدد الأدلة المقدمة فيها فى كافة مراحلها و أن ترجح منها ما يطمئن إليه وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .