⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-5-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الاحوال الشخصية - دعوى الميراث
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها من مورث الطاعنة، وكان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان إنعقادها وشروط صحتها ونفاذها فى حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل فى إختصاص المحاكم الشرعية، وكان الإختصاص بنظرها ينعقد - وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية - للمحكمة الإبتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة فى هذه الدعاوى بطلان الحكم و هو إجراء يتعلق بالنظام العام، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم فإنه يقع باطلاً.