⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1953-6-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل فى ان المتظلم حصل فى 6/1/1949 على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة مهنة طب الاسنان بالقطر المصرى وفى 11/10/1950 قيد بالنقابة برقم 652 وفقا للقانون رقم 59 لسنة 1950 وقدراتهم فى قضية الجنحة رقم 551 سنة 1948 بانه فى 11 اكتوبر سنة 1948 احرز جواهر مخدرة "حشيش" بدون مسوغ قانونى وفى 6 فبراير سنة 1949 قضى غيابيا بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ بتغريمه 30 ج والمصادرة فعارض فى هذا الحكم وفى 3 فبراير سنة 1951 قضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وبتاييد الحكم المعارض فيه فاستانف هذا الحكم وقضى بتاييد الحكم المستانف فقرر الط عن فيه بطريق النقض وحكم برفضه فابلغت ادارة مكافحة المخدرات وزارة الصحة بالحكم الصادر على المتظلم وعرض الامر على مجلس النقابة الذى قرر باحالته على لجنة التحقيقات ثم احيل على الهيئة التاديبية للدرجة الاولى لنقابة اطباء الاسنان وفى 20 اكتوبر سنة 1952 قررت الهيئة بالاجماع الحكم غيابيا على المتظلم بشطب اسمه منسجلات وزارة الصحة العمومية ومن جدول النقابة فعارض المتظلم من هذا الحكم امام الهيئة المشار اليها وفى 2 فبراير سنة 1953 قررت رفض المعارضة وتاييد الحكم الذى اصدرته فى 20/10/1952 وذلك باغلبية اربعة اصوات فرفع المحكوم عليه تظلما من هذا الحكم الى هذهه الهيئة وهى هيئة الدرجة الثالثة المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 62 سنة 1949 ومن حيث ان النيابة العامة ابدت رايها بعدم جواز هذا التظلم ذلك لان المتظلم قد لجا مباشرة الى هيئة الدرجة الثالثة يتظلم من القرار الصادر من الهيئة التاديبية للدرجة الاولى لنقابة اطباء الاسنان القاضى بشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة مع ان القانون رقم 62 لسنة 1949 نظم للتاديب ثلاث درجات وقد نصت المادة 25 منه على انه يجوز لمن صدر ضده حكم ان يتظلم امام هيئة الدرجة الثانية ولمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول ان يتظلم امام هيئة الدرجة الثالثة ومفاد ذلك ان الالتجاء الى محكمة النقض لا يكون الا بعد استنفاد الدرجة الثانية كما هو الشان فى الاحكام ومن حي ان المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1940 كانت تنص على ان الهيئات التاديبية للنقابة تشكل من ثلاث درجات وكانت المادة 26 منه تجيز لمن صدر قرار بوقفه او بمحو اسمه من السجل والجدول ان يتظلم امام هيئة الدرجة الثانية كما ان لمجلس النقابة ان يستانف القرار فى كل الاحوال امام الهيئة نفسها واجازت المادة 27 من هذا القانون لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل والجدول ان يتظلم امام هيئة الدرجة الثالثة وهى محكمة النقض وذلك فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار فلما صدر القانون رقم 62 لسنة 1949 اتبع القاعدة الاساسية التى كان يقضى بها القانوون السابق فنص فى المادة العشرين منه على ان الهيئات التاديبية لكل نقابة تشكل من ثلاث درجات وتشكل الدرجة الثالثة منها من احدى دجوائر محكمة النقض وقد كانت المادة 25 من الاقتراح بمشروع هذا القانون مستمدة من حكم المادة 26 من القانون السابق اذ كانت تقصر حق التظلم امام هيئة الدرجة الثانية على من صدر قرار بوقفه او بمحو اسمه من هيئة الدرجة الاولى الا ان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النزاب رات تعديل هذا النص فاجازت للعضو ان يتظلم امام هيئة الدرجة الثانية من اى حكم يصدر ضده من هيئة الدرجة الاولى ولا يكون هذا الحق مقصورا علىالقرارات التى تصدر بالوقف او بمحو الاسم كما كان الشان فى القانون السابق وقد اقر المشر هذا التعديل فاجاز فى المادة 25 منه لمن صدر ضده حكم ان يتظلم امام هيئة الدرجة الثانية ايا كان الحكم الصادر عليه اما التظلم امام هيئة الدرجة الثالثة فظل مقصورا على القرار الذى يصدر بمحو اسم العضو من السجل والجدول ومن مقتضى هذا النص انه لا يجوز التظلم امام هيئة الدرجة الثالثة الا ن القرارات الصادرة من هيئة الدرجة الثانية فى الحدود المشار اليها وذلك لان القانون قد نظم درجات التظلم وهذا التنظيم هو من المبادىء الاساسية التى لا يجوز مخالفتها يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 27 من هذا القانون من ان القرار يصدر من هيئتى الدرجة االولى والثانية باغلبية الاصوات ومع ذلك لا يصدر قرار محو الاسم من هاتين الهيئتين الا باغلبية اربعة اصوات ومؤدى هذا النص ان القانون يتطلب اغلبية خاصة يجب توافرها فى حالة صدور قرار بمحو الاسم سواء من هيئة الدرجة الاولى او هيئة الدرجة الثانية والا كان القرار غير صحيح وانه لا يجوز التظلم من هذا القرار امام هيئة الدرجة الثالثة الا اذا كان المتظلم قد استنفذ درجات التظلم السابقة لها ولما كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الاولى بمحو اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة الى هيئة الدرجة الثانية كما تقضى بذلك المادتان 25 ، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1946 الذى نظم هيئات تاديب اعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضى امام المحاكم بل اغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة الى هذه المحكمة وهى هيئة الدرجة الثالثة فيكون هذا التظلم على حالته غير جائز القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو إسم الطبيب من السجل ومن الجدول يكون إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضى بذلك المادتان 25 ، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الذى نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضى أمام المحاكم . وإذن فمتى كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو إسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى محكمة النقض و هى هيئة الدرجة الثالثة فإن هذا التظلم على حالته يكون غير جائز القبول .