الطعن رقم 23 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1981-2-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسىو أحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن فى الحكم الإستئنافى رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر فى 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة فى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .