⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-6-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ معاش
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 157 منه على أن " تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها و إجراءات عملها و مكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص ، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ، و لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه " . و كان قد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 365 لسنة 1976 و من ثم فإنه من تاريخ نشر هذا القرار فى 9 يناير سنة 1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و غيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطالب رفع طلبه إلى هذه المحكمة فى 8 يناير 1979 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول .