⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-11-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ حجية الحكم الصادر ضد الورث
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ الخلف العام
⚖️ النظارة على الوقف
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه ، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث ، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا إستند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة - لا يلزمهم و لا يعتبر حجة عليهم و كان المطعون عليهم عدا الأول لم يمثلوا بأشخاصهم فى الدعوى المرفوعة ضد المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم .