⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1981-1-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ تفتيش
⚖️ درجة الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام و محمد أحمد حمدى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون السلطة القضائية و لائحة التفتيش القضائى قد خلا كل منهما من نص يمنع إدارة التفتيش القضائى من التفتيش على عمل القاضى فى أية فترة خلال العام القضائى مما مفاده أن تكون لتلك الإدارة السلطة الكاملة فى تقدير ملاءمة فترة التفتيش ، فإنه لا عبرة لما يثيره الطالب بشأن وقوع فترة التفتيش فى بداية العام القضائى و لا قيامه من بعدها بالفصل فيما لم يكن قد فصل فيه من القضايا التى عرضت خلالها طالما كانت تلك الفترة صالحة للحكم فيها و لم يدع عذراً حال دونه و الفصل فيها خلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من تقرير التفتيش محل الطعن - و ماحواه من إحصاء و بيان للقضايا التى فصل فيها الطالب و نوعها و ما وقع فيه من أخطاء تتردد بين مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة و فى تحصيل الوقائع و القصور فى الأسباب و التى ما كان لمثله الوقوع - أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع ، و لا يغير من ذلك حصوله فى تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط .